تقديراً لمكانة سمو الأمير الحسن بن طلال المعظم –رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا- العلمية ودوره الكبير في دعم العلم والعلماء والتميز والابداع، واستناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987، قرر المجلس ما يلي:
المادة (1):
تُنشأ جائزة تسمى “جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي”، وذلك لتشجيع النشاطات التعليمية والعلمية والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب في الأردن.
المادة (2):
تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات الوطنية (وليس الأفراد) التي ساهمت، من خلال الإنجازات الأكاديمية والعلمية أو التكنولوجية، في تطوير التعليم والتدريب على أساس الإسهام، ومن خلال مواصفات أكاديمية متميزة، في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و/أو تطوير برامج (منهجية ولا منهجية) ناجحة ومؤثّرة.
المادة (3):
أ. لغايات منح الجائزة تُصَنّف المؤسسات إلى ثلاث فئات:
- الفئة (1) مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني.
- الفئة (2) مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني.
- الفئة (3) مؤسسات التعليم المهني والتقني.
ب. تُمنح الجائزة سنوياً بالتناوب إلى فئة من الفئات المشار إليها في (أ).
المادة (4):
أ. تُؤلف لجنة الجائزة، برئاسة سمو الأميرة ثروت الحسن المعظمة، وعضويّة ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، تعيّنهم رئيسة اللجنة.
ب. تتولى اللجنة المهمّات الآتية:
- الإشراف على شؤون الجائزة.
- تسمية أعضاء لجنة التحكيم.
- إقرار توصيات لجنة التحكيم.
ج. تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيستها. ويكون أي اجتماع قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضاء اللجنة، بمن فيهم الرئيسة. وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي أيدته الرئيسة.
المادة (5):
أ. تُشكل لجنة الجائزة سنوياً لجنة تحكيم تتكون من خمسة أشخاص لتقييم المشاريع المقدمة من المؤسسات والتنسيب بالمشاريع الفائزة.
ب. تستعين لجنة التحكيم في تقييمها للمشاريع المقدمة لها بالمعايير التالية:
- التميّز
- أن يتضمن الإنجاز أفكاراً جديدة أو مطوّرة فوق مستوى الأمور العاديةالتقليدية.
- أن تكون الأفكار المقدمة قد جُربت وأثمرت.
- خدمة المجتمع
- أن تستفيد من الإنجاز المقدم المؤسسة وشرائح أخرى من المجتمع.
- أن تعمل الأفكار على تطوير الطلبة والأساتذة.
- أمور أخرى
- أن يكون الإنجاز المقدم مشروعا محددا.
- أن يكون مقدماً بصفة جماعية ومؤسسية.
المادة (6):
أ. يخصص المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا سنوياً في موازنته الجوائز على النحو التالي
- مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار للجائزة الأولى.
- مبلغ (7000) سبعة آلاف دينار للجائزة الثانية.
- مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار للجائزة الثالثة.
ب. تُمنح المؤسسات الفائزة شهادات تقدير وميداليات خاصة.
المادة (7):
يجوز للمؤسسة الفائزة أن تمنح نصف قيمة الجائزة كحد أعلى إلى مجموعة الأشخاص الذين ساهموا بفاعلية في تحقيق الإنجاز الفائز.
المادة (8):
تُقدم الطلبات الكترونيا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة في الرابط (الرابط ) في موعد أقصاه 31 كانون الثاني / يناير 2021، ويُرفق بالطلب جميع الوثائق ذات العلاقة بالموضوع. ويُعلن عن المؤسسات الفائزة في 20 آذار / مارس 2021، وتُمنح الجوائز في حفل عام
المادة (9):
يجوز حجب أي من الجوائز إذا لم يستوف العمل المقدم لنيل الجائزة متطلبات استحقاقها، ويكون ذلك بقرار من لجنة الجائزة.
المادة (10):
أ. لا يجوز للمؤسسة التي سبق لها الفوز بجائزة أن تتقدم بطلب لنيلها مرة أخرى للإنجــاز نفسه.
ب. لا يجوز للعمل المقدّم لنيل الجائزة أن يكون قد نال جائزة، أو قُدم لنيل جائزة من أيــة جهة أخرى.
المادة (11):
لجنة الجائزة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مكلفتان بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.