Page 100 - Student-guide
P. 100

‫د‪ 	-‬يشكل مجلس الكلية « لجنة الدراسات العليا في الكلية «لمدة عام وتفوض اليها صلاحيات مجلس الكلية‬
                                                                                       ‫المتعلقة بالدراسات العليا ويك‬

                                                                         ‫•	 عميد الكلية (أو من ينيب عنه رئيسا)‬
                                                            ‫•	 رؤساء لجان الدراسات العليا في الاقسام أعضاء‪.‬‬
‫•	 اثنان من أعضاء هيئة تدريس في الكلية ممن يحملون رتبة أستاذ ويجوز أن يكون من الاساتذة المشاركين‬

                                                                                                         ‫عند الحاجة ‪.‬‬
                                                                         ‫هـ	‪ -‬تناط بلجنة الكلية الصلاحيات الآتية ‪:‬‬
                                                             ‫•	 الإشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية ‪.‬‬
     ‫•	 دراسة توصيات لجان الاقسام الواردة في الفقرة (ج( من هذه المادة والتنسيب الىالعميد بإتخاذ القرار‬

                                                                                                    ‫المناسب بشأنها ‪.‬‬

                                      ‫تقديم طلبات القبول وإجراءاتها‬

                                                                     ‫المادة (‪)6‬‬

‫أ	‪ -‬تقدم طلبات الإلتحاق إلى العمادة على النموذج المعد لهذه الغاية خلال الفترة التي تعلن عنها العمادة‬

       ‫‪ ،‬ولا يعطى الطالب المقبول قرار القبول إلا بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة مصدقة وفق الأصول ‪.‬‬

‫وفقًا‬  ‫دراسي‬  ‫فصل‬  ‫كل‬  ‫بداية‬      ‫في‬  ‫قبولهم‬  ‫ترسل الطلبات إلى لجنة القسم للنظر فيها حسب الاصول ‪.‬‬                                                   ‫ب 	‪-‬‬
                                              ‫توصي لجنة القسم إلى لجنة الكلية بأسماء الطلبة المنوي‬                                                  ‫ج 	‪-‬‬

                                                                     ‫للشواغر ليتم إقرارها من المجلس ‪.‬‬

                                              ‫د‪ 	-‬لا ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط ‪.‬‬

                                              ‫الـقبــــول‬

                                                                     ‫المادة (‪)7‬‬

‫أ	‪ -‬يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بالدراسة‬

                                  ‫المنتظمة بتقدير لا يقل عن جيد من جامعة أو كلية علمية تعترف بها الجامعة‪.‬‬

‫من هذه المادة‬     ‫في البند (ب)‬    ‫قبفوليالححاالصليعدنمعالكتىمادرلجالةمالبقاكاعلدورايلومخسصبتصقةدليأريم بقبرناوملجومفاقًجا لستقيرارراحتسبممجال ورسد‬   ‫ب 	‪-‬‬
   ‫النافذة أثناء‬  ‫التعليم العالي‬                                                                                                                    ‫يجوز‬

                                                                     ‫صدور قرار قبوله ‪.‬‬

                  ‫ج‪ 	-‬يجوز للمجلس عدم التقيد في الفقرة (ب) من هذه المادة في حالة الطلبة الوافدين ‪.‬‬

                                      ‫د	‪ -‬لايجوز قبول أكثر من ‪ %10‬من الجامعات الخاصة في البرنامج ‪.‬‬

‫هـ‪ 	-‬لا يقبل الطالب الذي حصل على عقوبة تأديبية أثناء مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بإستثناء(عقوبة‬

                                                                                                    ‫التنبيه)‬

                                                                     ‫دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية‪100‬‬
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105