Page 39 - Student-guide
P. 39

‫المادة (‪)4‬‬

                                                                                      ‫تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي ‪-:‬‬

‫العلمـي‬  ‫والبحـث‬  ‫العالـي‬  ‫التعليـم‬  ‫لقانـون‬  ‫وفقـًا‬        ‫المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق‪.‬‬               ‫أ 	‪-‬‬
                                                      ‫الهبـات والتبرعـات والمنـح والوصايـا التـي تـرد الـى الصنـدوق‬    ‫ب 	‪-‬‬

‫وقانــون الجامعــات الأردنيــة الرســمية شــريطة موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا اذا كانــت مــن مصــدر غيــر أردنــي‪.‬‬

                                                                                      ‫ج	‪ -‬القروض المستردة من الطلبة ‪.‬‬

                                                                                                            ‫المادة (‪)5‬‬
                                                                         ‫يتولى المجلس المهم والصلاحيات التالية‪-:‬‬

                                                                              ‫أ‪ 	-‬رسم السياسة العامة للصندوق‪.‬‬
                                     ‫ب‪ 	-‬وضع أسس منح الجوائز الرمزية أو العينية أو المالية للطلبة المتفوقين‪.‬‬
‫ج	‪ -‬إقـرار الأسـس التـي تصـرف بموجبهـا أمـوال الصنـدوق بمـا فـي ذلـك القـروض والمنـح التـي تقـدم لطلبـة‬

                                                                                                            ‫الجامعــة‪.‬‬
                                                                  ‫د‪ 	-‬وضع أسس تشغيل الطلبة في الجامعة ‪.‬‬

                                                                                      ‫المادة (‪)6‬‬

                                              ‫‪-:‬‬  ‫من‬  ‫كل‬  ‫النرئايئبًا لسلرئويعضس‪.‬وية‬  ‫تشكيل لجنة إدارة الصندوق برئاسة‬  ‫أ‪	-‬‬
                                                                                      ‫عميد شؤون الطلبة في الجامعة‬      ‫‪	-1‬‬

                                                                                      ‫‪ 	-2‬المدير المالي في الجامعة ‪.‬‬

                                                          ‫‪ 	-3‬مدير القبول والتسجيل في الجامعة‪.‬‬

                           ‫‪ 	-4‬عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي ‪.‬‬

‫ب‪ 	-‬تجتمـع اللجنـة بدعـوة مـن رئيسـها او نائبـه عنـد غيابـه كلمـا دعـت الحاجـة ويكـون اجتماعهـا قانونيـا بحضـور‬

‫مـالا يقـل عـن أغلبيـة أعضائهـا علـى ان يكـون الرئيـس او نائبـه مـن بينهـم وتتخـذ قراراتهـا وتوصياتهـا بأكثريـة أصـوات‬

                                                                                      ‫أعضائهـا علـى الأقـل ‪.‬‬

                                                                                                     ‫المادة (‪)7‬‬
                                                                    ‫تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ‪-:‬‬
                           ‫أ – اقتراح أسس الأقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها ‪.‬‬

‫‪39‬‬
         ‫دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44