Page 55 - Student-guide
P. 55

‫المادة (‪)6‬‬
‫أ‪ 	-‬يقـدم طلـب القـرض إلـى مديـر دائـرة الخدمـات الطلابيـة فـي عمـادة شـؤون الطلبـة وفـق النمـوذج الـذي‬
‫تعـده العمـادة لهـذه الغايـة علـى أن يتضمـن الشـروط الـواردة فـي الفقـرة (أ) مـن المـادة (‪ )5‬مـن هـذه التعليمـات‬

       ‫ب‪ 	-‬يقدم الطالب المقترض للجامعة كفالة مالية موقعة من كفيل مالي‪ ،‬وتحدد اللجنة شروط الكفالة‪.‬‬

                                                                                                           ‫المادة (‪)7‬‬

                                                                                        ‫يتم سداد القروض عل النحو الآتي‪:‬‬
‫ُيسـدد القـرض الاضطـراري المشـار إليـه فـي الفقـرة (ب) مـن المـادة (‪ )5‬دفعـة واحـدة وفـي مـدة لا تتجـاوز‬
                                                                                                                              ‫أ‪	-‬‬

               ‫نهايــة الفصــل الدراســي التالــي للفصــل الدراســي الــذي حصــل فيــه الطالــب علــى القــرض‪.‬‬

‫ب‪ 	-‬يبـدأ الطالـب بتسـديد قيمـة القـرض العـادي بعـد سـتة أشـهر مـن تخرجـه‪ ،‬ويجـوز للرئيـس أن يؤجـل تاريـخ‬
                          ‫تســديد المبلــغ المقتــرض إذا رأى أســبابا موجبــة لذلــك‪ ،‬بنــا ًء علــى توصيــة مــن اللجنــة‪.‬‬

               ‫ج‪ 	-‬يسدد مبلغ القرض العادي على أقساط شهرية تحدد قيمتها اللجنة بحيث لا تتجاوز ‪ 12‬شهرا‪.‬‬

                                                                                                           ‫المادة (‪)8‬‬

‫تـراه‬  ‫حسـبما‬  ‫المقتـرض‬  ‫المبلـغ‬  ‫تسـديد‬  ‫كفيلـه‬  ‫مـن‬  ‫أو‬  ‫منـه‬  ‫يطلـب‬  ‫الجامعـة‪،‬‬  ‫مـن‬  ‫المقتـرض‬  ‫الطالـب‬  ‫إمنذااسـفـبًاص‪.‬ـل‬       ‫أ‪	-‬‬
                                                                                                                              ‫اللجنــة‬
‫ب‪ 	-‬فــي حالــة وفــاة الطالــب المقتــرض أو عجــزه الكامــل يجــوز للرئيــس بنــا ًء علــى تنســيب اللجنــة إعفــاؤه هــو‬

                                                                 ‫وكفيلــه مــن تســديد المبلــغ المقتــرض كليــا أو جزئيــا‪.‬‬

                                                                                                            ‫المادة (‪)9‬‬
‫للجامعـة الحـق فـي ملاحقـة الطلبـة المقترضيـن أو كفلائهـم فـي حالـة امتناعهـم أو تقصيرهـم عـن سـداد المبلـغ‬

                                                   ‫المقتـرض وذلـك بالطـرق القانونيـة أو بالشـكل الـذي تـراه مناسـبا‪.‬‬

                                                 ‫تشغيل الطلبــــــة‬
                                                                                                           ‫المادة (‪)10‬‬

                         ‫يهدف تشغيل الطلبة إلى تنمية احترامهم للعمل والمساعدة في سد حاجاتهم المادية‪.‬‬
                                                     ‫أ‪ -‬يشترط في الطالب المرشح للتشغيل في الجامعة ما يلي‪:‬‬

‫‪55‬‬
          ‫دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60