Page 162 - Student-guide
P. 162
ب -يخبـر المديـر الجهـة المسـؤولة عـن المسـتعير المخالـف لاتخـاذ الإجـراءات المناسـبة فـي حقـه إذا لـم يعيـد
المــادة المكتبيــة المســتعارة خــال اليــوم المحــدد فــي الإشــعار.
المادة()8
أ -للمديـر الحـق فـي الامتنـاع عـن إعـارة أي مـادة مكتبيـة أو منـع اسـتعمالها بشـكل عـام داخـل المكتبـة ،إذا رأى
أن المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك.
ب -للمديـر أن يطلـب إعـادة أي مـادة مكتبيـة مسـتعارة مـن المكتبـة قبـل أن ينتهـي مـدة إعارتهـا حيـن تقتضـي
الضـرورة ذلـك.
المادة ()9
أ -يلتــزم المســتعير بدفــع مثلــي قيمــة شــراء المــواد المكتبيــة المتلفــة أو المفقــودة بالإضافــة إلــى تكاليــف
التجليـد مـا لـم يقـدم الشـخص نسـخة مماثلـة وفـي هـذه الحالـة يلتـزم بدفـع بـدل تكاليـف التجليـد وإذا تعـذر معرفـة
المادة. هذه من (أ) الفقرة اثلممنهســتاعيمــرنجزقءبًـاـلم لنجنـكـتاة يبشـفـإنكلههيا اغلرممدثيــمر لنهاــلكذتاه البغاكيــماة.في يقــدر المــادة تلــك ثمــن
أتلف فقد أو إذا ب -
المادة ()10
أ -إذا تخلــف المســتعير عــن إرجــاع أي مــادة مكتبيــة مســتعارة فــي الموعــد المحــدد لإرجاعهــا أو لــم يجــدد
إعارتهـا حسـب الأصـول يغـرم ب( )100فلـس عـن كل يـوم تأخيـر بحـد أعلـى عشـرة دنانيـر عـن كل كتـاب متأخـر للهيئـة
التدريسـية وخمـس دنانيـر عـن كل كتـاب متأخـر للطلبـة ،وإذا زادت مـدة التأخيـر علـى ( )100يـوم تعتبـر تلـك المـادة
مفقــودة وفــي هــذه الحالــة تطبــق أحــكام المــادة( )9مــن هــذه التعليمــات.
ب -إذا تخلـف مسـتعير أي مـادة مكتبيـة (اسـتعارة ليليـة) عـن إعادتهـا فـي الوقـت المحـدد لإرجاعهـا يغـرم ب()100
فلـس عـن كل سـاعة تأخيـر.
ج -علـى الرغـم ممـا ورد فـي الفقرتيـن(أ،ب) مـن هـذه المـادة ،يعفـى المسـتعير مـن غرامـة التأخيـر فـي أي
مــن الحــالات التاليــة-:
. 1الإجازة المرضية المعززة بتقرير طبي مصدق حسب الأصول.
.2التأخر لمدة لا تتجاوز أسبوع واحد نتيجة وفاة أحد أقرباء المستعير من الدرجة الأولى والثانية.
. 3أي ظرف خاص يقدره المدير.
المادة ()11
تكــون الإعــارة بيــن مكتبــة الجامعــة ومكتبــات الجامعــات الأردنيــة الأخــرى ومؤسســات البحــث العلمــي الرســمية،
بموجــب اتفاقيــات خاصــة.
دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية162