Page 162 - Student-guide
P. 162

‫ب‌	‪ -‬يخبـر المديـر الجهـة المسـؤولة عـن المسـتعير المخالـف لاتخـاذ الإجـراءات المناسـبة فـي حقـه إذا لـم يعيـد‬
                                                  ‫المــادة المكتبيــة المســتعارة خــال اليــوم المحــدد فــي الإشــعار‪.‬‬

                                                                                                             ‫المادة(‪)8‬‬
‫أ‌‪ 	-‬للمديـر الحـق فـي الامتنـاع عـن إعـارة أي مـادة مكتبيـة أو منـع اسـتعمالها بشـكل عـام داخـل المكتبـة‪ ،‬إذا رأى‬

                                                                                 ‫أن المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك‪.‬‬
‫ب‌‪ 	-‬للمديـر أن يطلـب إعـادة أي مـادة مكتبيـة مسـتعارة مـن المكتبـة قبـل أن ينتهـي مـدة إعارتهـا حيـن تقتضـي‬

                                                                                                        ‫الضـرورة ذلـك‪.‬‬

                                                                                                                                                      ‫المادة (‪)9‬‬

‫أ‌	‪ -‬يلتــزم المســتعير بدفــع مثلــي قيمــة شــراء المــواد المكتبيــة المتلفــة أو المفقــودة بالإضافــة إلــى تكاليــف‬

‫التجليـد مـا لـم يقـدم الشـخص نسـخة مماثلـة وفـي هـذه الحالـة يلتـزم بدفـع بـدل تكاليـف التجليـد وإذا تعـذر معرفـة‬

‫المادة‪.‬‬  ‫هذه‬  ‫من‬  ‫(أ)‬  ‫الفقرة‬  ‫اثلممنهســتاعيمــرنجزقءبًـاـلم لنجنـكـتاة يبشـفـإنكلههيا اغلرممدثيــمر لنهاــلكذتاه البغاكيــماة‪.‬في‬  ‫يقــدر‬  ‫المــادة‬  ‫تلــك‬  ‫ثمــن‬
                                                                                                                                    ‫أتلف‬    ‫فقد أو‬    ‫إذا‬     ‫ب‌ 	‪-‬‬

                                                                                                            ‫المادة (‪)10‬‬
‫أ‌	‪ -‬إذا تخلــف المســتعير عــن إرجــاع أي مــادة مكتبيــة مســتعارة فــي الموعــد المحــدد لإرجاعهــا أو لــم يجــدد‬
‫إعارتهـا حسـب الأصـول يغـرم ب(‪ )100‬فلـس عـن كل يـوم تأخيـر بحـد أعلـى عشـرة دنانيـر عـن كل كتـاب متأخـر للهيئـة‬
‫التدريسـية وخمـس دنانيـر عـن كل كتـاب متأخـر للطلبـة ‪ ،‬وإذا زادت مـدة التأخيـر علـى (‪ )100‬يـوم تعتبـر تلـك المـادة‬

                                       ‫مفقــودة وفــي هــذه الحالــة تطبــق أحــكام المــادة(‪ )9‬مــن هــذه التعليمــات‪.‬‬
‫ب‌	‪ -‬إذا تخلـف مسـتعير أي مـادة مكتبيـة (اسـتعارة ليليـة) عـن إعادتهـا فـي الوقـت المحـدد لإرجاعهـا يغـرم ب(‪)100‬‬

                                                                                        ‫فلـس عـن كل سـاعة تأخيـر‪.‬‬
‫ج‪ 	-‬علـى الرغـم ممـا ورد فـي الفقرتيـن(أ‪،‬ب) مـن هـذه المـادة ‪ ،‬يعفـى المسـتعير مـن غرامـة التأخيـر فـي أي‬

                                                                                                ‫مــن الحــالات التاليــة‪-:‬‬
                                                 ‫‪ .	1‬الإجازة المرضية المعززة بتقرير طبي مصدق حسب الأصول‪.‬‬
               ‫‪ 	.2‬التأخر لمدة لا تتجاوز أسبوع واحد نتيجة وفاة أحد أقرباء المستعير من الدرجة الأولى والثانية‪.‬‬

                                                                                ‫‪ .	3‬أي ظرف خاص يقدره المدير‪.‬‬

                                                                                                             ‫المادة (‪)11‬‬
‫تكــون الإعــارة بيــن مكتبــة الجامعــة ومكتبــات الجامعــات الأردنيــة الأخــرى ومؤسســات البحــث العلمــي الرســمية‪،‬‬

                                                                                           ‫بموجــب اتفاقيــات خاصــة‪.‬‬

                                ‫دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية‪162‬‬
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167