Page 165 - Student-guide
P. 165

‫بدل الإقامة في السكن‬

                                                             ‫المادة (‪)7‬‬

                                                             ‫‌أ‪ 	.‬يحدد مجلس أمناء الجامعة ما يلي‪:‬‬

                                                             ‫‪-1‬بدل الإقامة الفصلية‪.‬‬                                                          ‫	‬

                                                             ‫‪-2‬بدل الإقامة المؤقتة‪.‬‬                                                          ‫	‬

‫‌ب‪ 	.‬تدفع الطالبة لمرة واحدة مبلغ وقدره (‪ )40‬دينار تأمينات مستردة‪ ،‬وتعاد لها عند ترك السكن أو التخرج‪.‬‬

                                                             ‫المادة (‪)8‬‬

‫أ‌‪ 	.‬تسـتوفي البـدلات المشـار إليهـا فـي المـادة (‪/7‬أ) عنـد تقديـم طلـب الإقامـة أو تجديـده أو الالتحـاق بالسـكن‬

                                                             ‫‪ ،‬ولا تــرد الا فــي الحــالات الآتيــة‪:‬‬

‫‪-1‬الانسـحاب مـن السـكن قبـل موعـد بـدء التدريـس المبيـن فـي التقويـم الجامعـي وفـي هـذه الحالـة يـرد‬                                         ‫	‬

                                       ‫البــدل مــا نســبته (‪ )%95‬مــن قيمــة البــدل‪.‬‬

‫‪-2‬الانسـحاب خـال أي وقـت مـن الشـهر الأول مـن موعـد بـدء التدريـس المبيـن فـي التقويـم الجامعـي‬                                              ‫	‬

                                       ‫وفــي هــذه الحالــة يعــاد (‪ )%50‬مــن قيمــة البــدل‪.‬‬

‫‌ب	‪ .‬اذا قبلـت الطالبـة فـي السـكن بعـد انقضـاء الشـهر الأول مـن بـدء التدريـس المبيـن فـي التقويـم الجامعـي‬

            ‫يســتوفي منهــا قيمــة البــدل‪ ،‬بحيــث تتناســب مــع المــدة المتبقيــة مــن الفصــل‪.‬‬

                                                                                                            ‫المادة (‪)9‬‬
‫لأغـراض الإقامـة فـي السـكن أثنـاء الفصـل الصيفـي يكـون بـدل الإقامـة المشـار لـه فـي (‪/7‬أ) بمقـدار نصـف بـدل‬

                                                               ‫الإقامـة أثنـاء الفصـل الدراسـي الثانـي الـذي يسـبقه‪.‬‬

                                         ‫الرعاية الصحية والنشاطات‬
                                                                                                        ‫المادة (‪)10‬‬

‫‌أ	‪ .‬تتولى العمادة تنظيم محاضرات تثقيفية صحية خاصة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية والسلامة العامة‪.‬‬
          ‫‌ب‪ 	.‬على المشرفة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المرضية والطارئة وإبلاغ المعنيين بذلك‪.‬‬
                                 ‫ج ‪ .‬على المشرفة اتخاذ الإجراء اللازم من أجل المحافظة على نظافة السكن‪.‬‬

                                                             ‫المادة (‪)11‬‬

‫يأتي‪:‬‬  ‫بما‬  ‫على النحو الآتي‪:‬‬           ‫النإجظرًرااءلامتحالدومتديعلةقالةمبالسناحاشاتطافت ايلثالقاسفيكةنوواللتترهفييئهةيالةجفو الي املناسسكبن‬  ‫تنظم‬
            ‫والراحة يجب التقيد‬                                                                                                                   ‫أ‌‪	.‬‬

‫دليل الطالب جامعة الطفيلة التقنية ‪165‬‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170